شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
فان صلى فهل تصح صلاته فعلى ما ذكره طائفة من أصحابنا تصح لأنهم جعلوا هذا من القسم الذي تكره الصلاة فيه ولا تحرم لأن أحمد كره ذلك ولأنهم لم يستثنوه من الأمكنة التي لا يجوز الصلاة فيها ولأصحابنا في الكراهة المطلقة من أبي عبد الله وجهان.
أحدهما: أنه محمول على التحريم وهذا أشبه بكلامه واقيس بمذهبه لأنه قد قال في الصلاة في مواضع نهي النبي ﷺ عنها يعيد الصلاة وكذلك عند القاضي والشريف أبي جعفر وغيرهما طرد الباب في ذلك بان كل بقعة نهي عن الصلاة فيها مطلقا لم تصح الصلاة فيها كالأرض النجسة.
وهذا ظاهر فإن الواجب الحاق هذا بمواضع النهي لأن النبي ﷺ نهى عنه كما نهى عن الصلاة في المقبرة ونهى الله نبيه أن يقوم في مسجد الضرار ونهى النبي ﷺ عن الدخول إلى مساكن المعذبين عموما فإذا
أحدهما: أنه محمول على التحريم وهذا أشبه بكلامه واقيس بمذهبه لأنه قد قال في الصلاة في مواضع نهي النبي ﷺ عنها يعيد الصلاة وكذلك عند القاضي والشريف أبي جعفر وغيرهما طرد الباب في ذلك بان كل بقعة نهي عن الصلاة فيها مطلقا لم تصح الصلاة فيها كالأرض النجسة.
وهذا ظاهر فإن الواجب الحاق هذا بمواضع النهي لأن النبي ﷺ نهى عنه كما نهى عن الصلاة في المقبرة ونهى الله نبيه أن يقوم في مسجد الضرار ونهى النبي ﷺ عن الدخول إلى مساكن المعذبين عموما فإذا
509