شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
الآية" رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي صححه.
وعن عامر بن ربيعة قال: "رايت رسول الله ﷺ وهو على راحلته يسبح يومىء برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة" متفق عليه وعن جابر بن عبد الله ﵄: "أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به في السفر فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة" رواه أحمد والبخاري وهذا في الحقيقة يعود إلى المعنى الأول لأن المسافر أكثر اوقاته سائر وإذا كان سائرا لا يمكنه التنفل إلى جهة قصده أو أن يبطل سفره وفي ابطال السفر ضرر عليه فصار عاجزا عن النافلة إلا على هذا الوجه بخلاف المكتوبة فإن زمنها يسير ولا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير لأن احتياج الإنسان إلى التطوع في السفر القصسير كالحتياجه إليه في الطويل.
فأما الراكب السائر في المصر فلا يجوز ذلك في المشهور عنه.
وعنه يجوز له ذلك كما يجوز له في السفر.
ووجه الأول أن ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ ولا هو في معنى المنقول
وعن عامر بن ربيعة قال: "رايت رسول الله ﷺ وهو على راحلته يسبح يومىء برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة" متفق عليه وعن جابر بن عبد الله ﵄: "أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته تطوعا حيث توجهت به في السفر فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة" رواه أحمد والبخاري وهذا في الحقيقة يعود إلى المعنى الأول لأن المسافر أكثر اوقاته سائر وإذا كان سائرا لا يمكنه التنفل إلى جهة قصده أو أن يبطل سفره وفي ابطال السفر ضرر عليه فصار عاجزا عن النافلة إلا على هذا الوجه بخلاف المكتوبة فإن زمنها يسير ولا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير لأن احتياج الإنسان إلى التطوع في السفر القصسير كالحتياجه إليه في الطويل.
فأما الراكب السائر في المصر فلا يجوز ذلك في المشهور عنه.
وعنه يجوز له ذلك كما يجوز له في السفر.
ووجه الأول أن ذلك لم ينقل عن النبي ﷺ ولا هو في معنى المنقول
525