شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
فصل.
وإذا أمكنه السجود على ظهر الدابة بان يكون في محمل وغيره لزمه لأنه ركن مقدور عليه فإن تعسر ذلك عليه أو اذى الدابة اوما وجعل ايماءه بالسجود اخفض من ايمائه بالركوع وقد نص أحمد على ذلك.
وعنه ما يدل على أن السجود في المحمل ونحوه مستحب وليس بواجب.
وقال ابن أبي موسى أن كان في محمل وقدر على الركوع والسجود بحيث لا يشق على البعير ركع وسجد ولم يجزه الايماء وأن كان ذلك يشق على البعير اوما في الأظهر من قوله وانما جاز الايماء لما تقدم من حديث عامر بن ربيعة أن النبي ﷺ كان يومىء برأسه قبل أي وجهة توجه وعن جابر ﵁ قال: "رأيت النبي ﷺ يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركعة ويومىء ايماء" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وان أمكن الراكب الاستقبال في جميع الصلاة كالراكب في المحفة
وإذا أمكنه السجود على ظهر الدابة بان يكون في محمل وغيره لزمه لأنه ركن مقدور عليه فإن تعسر ذلك عليه أو اذى الدابة اوما وجعل ايماءه بالسجود اخفض من ايمائه بالركوع وقد نص أحمد على ذلك.
وعنه ما يدل على أن السجود في المحمل ونحوه مستحب وليس بواجب.
وقال ابن أبي موسى أن كان في محمل وقدر على الركوع والسجود بحيث لا يشق على البعير ركع وسجد ولم يجزه الايماء وأن كان ذلك يشق على البعير اوما في الأظهر من قوله وانما جاز الايماء لما تقدم من حديث عامر بن ربيعة أن النبي ﷺ كان يومىء برأسه قبل أي وجهة توجه وعن جابر ﵁ قال: "رأيت النبي ﷺ يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركعة ويومىء ايماء" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وان أمكن الراكب الاستقبال في جميع الصلاة كالراكب في المحفة
531