شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
قال ابن أبي موسى: اختلف قوله في المسافر هل يصلي ركعتي الفجر على الظهر أم لا على روايتين.
اظهرهما أن ذلك جائز قال وله أن يوتر على الراحلة قولا واحدا.
ووجه الفرق أنه لم ينقل عن النبي ﷺ أنه كان يصليهما إلا بالأرض ولأنه يتوكد فعلهما في السفر ويفعلان تبعا للفرض فينزل لهما بالنزول له ويفعلان معه على وجه الأرض وبهذا يظهر الفرق بينهما وبين سائر التطوعات لأنها أما أن لا تتوكد في السفر كسنة الظهر والمغرب أو تفعل منفردة كالوتر.
والصحيح التسوية بين الجميع لعموم المعنى لذلك فإنها من جملة التطوع ويجوز أن يصليهما قاعدا فكذلك على الراحلة.
اظهرهما أن ذلك جائز قال وله أن يوتر على الراحلة قولا واحدا.
ووجه الفرق أنه لم ينقل عن النبي ﷺ أنه كان يصليهما إلا بالأرض ولأنه يتوكد فعلهما في السفر ويفعلان تبعا للفرض فينزل لهما بالنزول له ويفعلان معه على وجه الأرض وبهذا يظهر الفرق بينهما وبين سائر التطوعات لأنها أما أن لا تتوكد في السفر كسنة الظهر والمغرب أو تفعل منفردة كالوتر.
والصحيح التسوية بين الجميع لعموم المعنى لذلك فإنها من جملة التطوع ويجوز أن يصليهما قاعدا فكذلك على الراحلة.
534