شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ وقال: ﴿وَمَنْ أراد الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ وقال: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأرض لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ وقال تعالى عن فرعون: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾ وقال: ﴿وأما مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾ وقال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرض فَسَادًا﴾ ومنه يقال السعي على الصدقات كما يقال العامل عليها وقد كان عمر ﵁ يقول: "فامضوا إلى ذكر الله وذروا البيع" ويقول لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي فقد اتفقوا على أنه ليس المراد بالعدو ولكن من فهم من السعي أنه العدو كما في الحديث اختار الحرف الاخر وأما حرف العامة فقد تبين معناه.
وإنما استحببنا المقاربة بين الخطأ لما روى أبو هريرة عن الني ﷺ قال: "إذا تطهر الرجل ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة" متفق عليه.
وعن عقبة بن عامر ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "إذا تطهر
وإنما استحببنا المقاربة بين الخطأ لما روى أبو هريرة عن الني ﷺ قال: "إذا تطهر الرجل ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة" متفق عليه.
وعن عقبة بن عامر ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "إذا تطهر
600