شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
اربعا آلصبح اربعا" متفق عليه وعن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل والنبي ﷺ في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع النبي ﷺ فلما سلم النبي ﷺ قال: "يا فلان أي الصلاتين اعتددت ابصلاتك وحدك أو صلاتك معنا" رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجة.
وعن ابن عباس ﵄ قال اقيمت صلاة الصبح وفقام رجل يصلي الركعتين فجذب النبي ﷺ بثوبه وقال: "اتصلي الصبح اربعا" رواه أحمد وذلك لأن المؤذن إذا أخذ في الاقامة فقد وجب الدخول في الصلاة معه ولأن الجماعة واجبة فلا يجوز أن يشتغل عن ذلك بما هو دونه لأنه من اخذه في الإقامة تعين وقت فعل الصلاة لأن الوقت الذي تفعل فيه الصلاة من وقتها المحدود شرعا الذي اجيزت فيه الصلاة ليس هو مؤقتا من جهة الشارع وإنما هو مفوض إلى الامام فهو الذي يعين الوقت الذي يصلي فيه الناس بتعيينه وتقدر صلاة المامومين بتقديره ولهذا كان الامام املك بالإقامة فإذا اقيمت الصلاة فقد دخل الوقت الذي عينه الامام وهو وقت مضيق لأنه حين فعل الصلاة لا يمكن الاشتغال بعبادة اخرى فأيما
وعن ابن عباس ﵄ قال اقيمت صلاة الصبح وفقام رجل يصلي الركعتين فجذب النبي ﷺ بثوبه وقال: "اتصلي الصبح اربعا" رواه أحمد وذلك لأن المؤذن إذا أخذ في الاقامة فقد وجب الدخول في الصلاة معه ولأن الجماعة واجبة فلا يجوز أن يشتغل عن ذلك بما هو دونه لأنه من اخذه في الإقامة تعين وقت فعل الصلاة لأن الوقت الذي تفعل فيه الصلاة من وقتها المحدود شرعا الذي اجيزت فيه الصلاة ليس هو مؤقتا من جهة الشارع وإنما هو مفوض إلى الامام فهو الذي يعين الوقت الذي يصلي فيه الناس بتعيينه وتقدر صلاة المامومين بتقديره ولهذا كان الامام املك بالإقامة فإذا اقيمت الصلاة فقد دخل الوقت الذي عينه الامام وهو وقت مضيق لأنه حين فعل الصلاة لا يمكن الاشتغال بعبادة اخرى فأيما
607