شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
كرهه سعيد بن جبير وأبو قلابة وكذلك قال كثير من أصحابنا.
وقال القاضي والآمدي وغيرهما ينادى لها كذلك لأنها عبادة محضة أو ذات ركوع وسجود تسن لها الجماعة فيسن لها النداء كالكسوف.
والأول أصح حيث لم ينقل ذلك عن السلف الصالح ولا هو في معنى المنقول لأن التراويح تفعل بعد العشاء تبعا فيكفيها نداء العشاء.
فأما ما لا يشرع له الاجتماع فلا يشرع فيه النداء بلا تردد.
الفصل الثالث:.
أن النساء لا يشرع لهن آذان ولا إقامة سواء صلت المرأة منفردة أو أمت النساء لما روت أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس على النساء آذان ولا إقامة" رواه حرب في مسائله والنجاد وقال
وقال القاضي والآمدي وغيرهما ينادى لها كذلك لأنها عبادة محضة أو ذات ركوع وسجود تسن لها الجماعة فيسن لها النداء كالكسوف.
والأول أصح حيث لم ينقل ذلك عن السلف الصالح ولا هو في معنى المنقول لأن التراويح تفعل بعد العشاء تبعا فيكفيها نداء العشاء.
فأما ما لا يشرع له الاجتماع فلا يشرع فيه النداء بلا تردد.
الفصل الثالث:.
أن النساء لا يشرع لهن آذان ولا إقامة سواء صلت المرأة منفردة أو أمت النساء لما روت أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس على النساء آذان ولا إقامة" رواه حرب في مسائله والنجاد وقال
101