شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - من كتاب الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
مسألة: (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها لقول رسول الله ﷺ: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم").
أما غير صلاة الفجر فلا يجوز ولا يجزى الآذان لها إلا بعد دخول الوقت فإن أذن قبله أعاد إذا دخل الوقت لأن المقصود بالآذان الإعلام بدخول الوقت ودعاء الناس إلى الصلاة وهذا لا يكون إلا في الوقت ولأن الآذان معتبر للصلاة فلا بد من حصوله في وقتها كسائر أسبابها من الشرائط والأركان فإن الشرط وأن جاز فعله قبل الوقت فلا بد من بقائه حكما إلى آخر الصلاة والآذان لا يبقى.
ويستحب أن يكون الآذان في أول الوقت لما روي جابر بن سمرة قال: "كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ فإذا خرج أقام حين يراه" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
وأما الفجر فيجوز الآذان لها قبل وقتها لما روي ابن عمر وعائشة ﵃ أن النبي ﷺ قال: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" متفق عليهما وفي رواية للبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وعن سمرة بن جندب ﵁ قال قال رسول الله ﷺ:
أما غير صلاة الفجر فلا يجوز ولا يجزى الآذان لها إلا بعد دخول الوقت فإن أذن قبله أعاد إذا دخل الوقت لأن المقصود بالآذان الإعلام بدخول الوقت ودعاء الناس إلى الصلاة وهذا لا يكون إلا في الوقت ولأن الآذان معتبر للصلاة فلا بد من حصوله في وقتها كسائر أسبابها من الشرائط والأركان فإن الشرط وأن جاز فعله قبل الوقت فلا بد من بقائه حكما إلى آخر الصلاة والآذان لا يبقى.
ويستحب أن يكون الآذان في أول الوقت لما روي جابر بن سمرة قال: "كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ فإذا خرج أقام حين يراه" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
وأما الفجر فيجوز الآذان لها قبل وقتها لما روي ابن عمر وعائشة ﵃ أن النبي ﷺ قال: "إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" متفق عليهما وفي رواية للبخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وعن سمرة بن جندب ﵁ قال قال رسول الله ﷺ:
113