التلخيص الحبير - ط قرطبة - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وَيَرْقَى هَذَا» .
٣٠٨ - (٢٥) - حَدِيثُ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَتَمُّ مِنْهُ، وَلِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ كَلَامٌ حَسَنٌ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ.
٣٠٩ - (٢٦) - حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ: إنَّ أَخَا صُدَاءَ، قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ» أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِث الصُّدَائِيِّ، وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ، وَسَاقَهُ أَبُو دَاوُد مُطَوَّلًا، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ، قَالَ: وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ يُقَوِّي أَمْرَهُ وَيَقُولُ: هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ، قَالَ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَوْلُهُ: وَفِي الْقِصَّةِ الْمَرْوِيَّةِ، كَانَ بِلَالٌ غَائِبًا، وَزِيَادٌ أَذَّنَ بِإِذْنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، الطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ. وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي سَيْرٍ لَهُ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ، فَنَزَلَ الْقَوْمُ فَطَلَبُوا بِلَالًا فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَذَّنَ، ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ، فَقَالَ الْقَوْمُ: إنَّ رَجُلًا قَدْ أَذَّنَ، فَسَكَتَ الْقَوْمُ هَوِيًّا، ثُمَّ إنَّ بِلَالًا أَرَادَ أَنْ
٣٠٨ - (٢٥) - حَدِيثُ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَتَمُّ مِنْهُ، وَلِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ كَلَامٌ حَسَنٌ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ.
٣٠٩ - (٢٦) - حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ: إنَّ أَخَا صُدَاءَ، قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ» أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِث الصُّدَائِيِّ، وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ، وَسَاقَهُ أَبُو دَاوُد مُطَوَّلًا، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ، قَالَ: وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ يُقَوِّي أَمْرَهُ وَيَقُولُ: هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ، قَالَ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَوْلُهُ: وَفِي الْقِصَّةِ الْمَرْوِيَّةِ، كَانَ بِلَالٌ غَائِبًا، وَزِيَادٌ أَذَّنَ بِإِذْنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، الطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ. وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي سَيْرٍ لَهُ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ، فَنَزَلَ الْقَوْمُ فَطَلَبُوا بِلَالًا فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَذَّنَ، ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ، فَقَالَ الْقَوْمُ: إنَّ رَجُلًا قَدْ أَذَّنَ، فَسَكَتَ الْقَوْمُ هَوِيًّا، ثُمَّ إنَّ بِلَالًا أَرَادَ أَنْ
374