التلخيص الحبير - ط قرطبة - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وَالْحَاكِمُ وَرِجَالُ إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ فِيهِ انْقِطَاعٌ، وَأَعَلَّهُ أَبُو دَاوُد بِأَنَّهُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامُ بْنِ حَرْبٍ، وَبِأَنَّ جَمَاعَةً رَوَوْا قِصَّةَ الصَّلَاةِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ فِيهِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. انْتَهَى. وَلَهُ طَرِيقِ أُخْرَى رَوَاهَا التِّرْمِذِيِّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ، وَحَارِثَةُ ضَعِيفٌ، قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: حَارِثَةُ مَدَنِيٌّ نَزَلَ الْكُوفَةَ وَلَيْسَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِحَدِيثِهِ، وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ لَا عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَأَمَّا قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فَمُعْتَرَضٌ بِطَرِيقِ أَبِي الْجَوْزَاءِ السَّابِقَةِ، وَبِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعُثْمَانَ، وَابْنِ سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَجَابِرٍ، قَالَ الْحَاكِمُ: وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، ثُمَّ سَاقَهُ وَهُوَ فِي صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ كَمَا مَضَى، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَيْضًا ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَظِنَّتِهِ اسْتِطْرَادًا، وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ.
٣٤٢ - (١٣) - حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ: «أَنَّ النَّبِيِّ - ﷺ - كَانَ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد،
٣٤٢ - (١٣) - حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ: «أَنَّ النَّبِيِّ - ﷺ - كَانَ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد،
414