اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

محمد بن صالح بن محمد العثيمين
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
١٢ - الإمناء بتكرار النظر خلافًا لأبي حنيفة والشافعي والآجري وإن أمذى بذلك لم يفطر خلافًا لمالك. وإن لم يكرر النظر لم يفطر وفاقًا لمالك والشافعي. وقيل: يفطر وفاقًا لمالك، ونص أحمد يفطر بالمني دون المذي.

١٣ - الإمناء بالتفكير وظاهر كلامه: لا يفطر، خلافًا لمالك، وابن عقيل، وأبي حفص البرمكي، وهو أشهر، لأنه دون المباشرة وتكرار النظر.

١٤ - الموت فيطعم من تركته في نذر وكفارة، كذا في الفروع ولم يذكر خلافًا، والصواب: أنه لا يجب الإطعام، لأن هذا قام بالواجب ما استطاع.

١٥ - المباشرة بتقبيل، أو نحوه لمن تحرك شهوته، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، وحكاه الخطابي عنه وعن المسيب، وجمهور العلماء: لا يفطر، وحكاه ابن عبد البر إجماعًا.

شروط الفطر بما ذكر:

يشترط للفطر بهذه المفطرات شروط:

الأول: أن يكون ذاكرًا، فلا يفطر الناسي، خلافًا لمالك، إلا في الجماع فيفطر، وعنه لا، وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، اختاره الآجرى وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين، وذكره في شرح مسلم قول جمهور العلماء، وقيل: يفطر الناسي بالوطء دون الفرج، والاستمناء ومقدمات الجماع، والحجامة.

الثاني: أن يكون مختارًا، فإن كان مكرهًا فلا فطر، خلافًا لأبي حنيفة ومالك، وسواء أكره على الفعل حتى فعل، أو فعل به بأن صب في حلقه الماء مكرهًا، وإن أوجر المغمى عليه معالجة لم يفطر، وقيل: يفطر لرضاه به ظاهرًا، فكأنه قصده. وإن أكره الصائم على الوطء أفطر، فاعلًا كان أو مفعولًا به في ظاهر المذهب. وعن أحمد ما يدل على أنه لا فطر، حيث قال: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة، وقيل: يفطر من فعل، لا من فعل به.
277
المجلد
العرض
98%
الصفحة
277
(تسللي: 277)