تحفة المودود بأحكام المولود - ت الأرنؤوط - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
الْحَشَفَة وَأما الَّذِي يسْقط ختانه فَأن تكون الْحَشَفَة كلهَا ظَاهِرَة وَأَخْبرنِي صاحبنا مُحَمَّد بن عُثْمَان الخليلي الْمُحدث بِبَيْت الْمُقَدّس أَنه مِمَّن ولد كَذَلِك وَالله أعلم
فصل
الثَّانِي من مسقطاته ضعف الْمَوْلُود عَن احْتِمَاله بِحَيْثُ يخَاف عَلَيْهِ من التّلف وَيسْتَمر بِهِ الضعْف كَذَلِك فَهَذَا يعْذر فِي تَركه إِذْ غَايَته أَنه وَاجِب فَيسْقط بِالْعَجزِ عَنهُ كَسَائِر الْوَاجِبَات
فصل
الثَّالِث أَن يسلم الرجل كَبِيرا وَيخَاف على نَفسه مِنْهُ فَهَذَا يسْقط عَنهُ عِنْد الْجُمْهُور وَنَصّ عَلَيْهِ الإِمَام أَحْمد فِي رِوَايَة جمَاعَة من أَصْحَابه وَذكر قَول الْحسن أَنه قد أسلم فِي زمن رَسُول الله ﷺ الرُّومِي والحبشي والفارسي فَمَا فتش أحدا مِنْهُم وَخَالف سَحْنُون بن سعيد الْجُمْهُور فَلم يسْقطهُ عَن الْكَبِير الْخَائِف على نَفسه وَهُوَ قَول فِي مَذْهَب أَحْمد حَكَاهُ ابْن تَمِيم وَغَيره
فصل
وَظَاهر كَلَام أَصْحَابنَا أَنه يسْقط وُجُوبه فَقَط عِنْد خوف التّلف
فصل
الثَّانِي من مسقطاته ضعف الْمَوْلُود عَن احْتِمَاله بِحَيْثُ يخَاف عَلَيْهِ من التّلف وَيسْتَمر بِهِ الضعْف كَذَلِك فَهَذَا يعْذر فِي تَركه إِذْ غَايَته أَنه وَاجِب فَيسْقط بِالْعَجزِ عَنهُ كَسَائِر الْوَاجِبَات
فصل
الثَّالِث أَن يسلم الرجل كَبِيرا وَيخَاف على نَفسه مِنْهُ فَهَذَا يسْقط عَنهُ عِنْد الْجُمْهُور وَنَصّ عَلَيْهِ الإِمَام أَحْمد فِي رِوَايَة جمَاعَة من أَصْحَابه وَذكر قَول الْحسن أَنه قد أسلم فِي زمن رَسُول الله ﷺ الرُّومِي والحبشي والفارسي فَمَا فتش أحدا مِنْهُم وَخَالف سَحْنُون بن سعيد الْجُمْهُور فَلم يسْقطهُ عَن الْكَبِير الْخَائِف على نَفسه وَهُوَ قَول فِي مَذْهَب أَحْمد حَكَاهُ ابْن تَمِيم وَغَيره
فصل
وَظَاهر كَلَام أَصْحَابنَا أَنه يسْقط وُجُوبه فَقَط عِنْد خوف التّلف
199