اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة المودود بأحكام المولود - ت الأرنؤوط

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
تحفة المودود بأحكام المولود - ت الأرنؤوط - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية
أخبرنَا عبد الله بن أَحْمد قَالَ سَأَلت أبي عَن الْعَقِيقَة يَوْم الْأَضْحَى تجزىء أَن تكون أضْحِية وعقيقة قَالَ إِمَّا أضْحِية وَإِمَّا عقيقة على مَا سمى وَهَذَا يَقْتَضِي ثَلَاث رِوَايَات عَن أبي عبد الله إِحْدَاهَا إجزاؤها عَنْهُمَا وَالثَّانيَِة وُقُوعهَا عَن أَحدهمَا وَالثَّالِثَة التَّوَقُّف وَوجه عدم وُقُوعهَا عَنْهُمَا أَنَّهُمَا ذبحان بسببين مُخْتَلفين فَلَا يقوم الذّبْح الْوَاحِد عَنْهُمَا كَدم الْمُتْعَة وَدم الْفِدْيَة وَوجه الْإِجْزَاء حُصُول الْمَقْصُود مِنْهَا بِذبح وَاحِد فَإِن الْأُضْحِية عَن الْمَوْلُود مَشْرُوعَة كالعقيقة عَنهُ فَإِذا ضحى وَنوى أَن تكون عقيقة وأضحية وَقع ذَلِك عَنْهُمَا كَمَا لَو صلى رَكْعَتَيْنِ يَنْوِي بهما تَحِيَّة الْمَسْجِد وَسنة الْمَكْتُوبَة أَو صلى بعد الطّواف فرضا أَو سنة مَكْتُوبَة وَقع عَنهُ وَعَن رَكْعَتي الطّواف وَكَذَلِكَ لَو ذبح الْمُتَمَتّع والقارن شَاة يَوْم النَّحْر أَجزَأَهُ عَن دم الْمُتْعَة وَعَن الْأُضْحِية وَالله أعلم

الْفَصْل التَّاسِع عشر فِي حكم من لم يعق عَنهُ أَبَوَاهُ هَل يعق عَن نَفسه إِذا بلغ
قَالَ الْخلال بَاب مَا يسْتَحبّ لمن لم يعق عَنهُ صَغِيرا أَن يعق عَن نَفسه كَبِيرا ثمَّ ذكر من مسَائِل إِسْمَاعِيل بن سعيد الشالنجي قَالَ سَأَلت أَحْمد عَن الرجل يُخبرهُ وَالِده أَنه لم يعق عَنهُ هَل يعق عَن نَفسه قَالَ ذَلِك على الْأَب وَمن مسَائِل الْمَيْمُونِيّ قَالَ قلت لأبي عبد الله إِن لم يعق عَنهُ صَغِيرا
87
المجلد
العرض
27%
الصفحة
87
(تسللي: 85)