غاية السول إلى علم الأصول - يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المِبْرَد الحنبلي
والواجب: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.
وهو والفرض متباينان لغة مترادفان شرعا في أصح الروايتين. والثانية الفرض آكد فهو ما ثبت بدليل مقطوع به،وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو،
وقيل: ما لزم بالقرآن.
والأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء.
والإعادة: ما فعل مرة بعد أخرى، وقيل: في وقته المقدر له وقيل: لخلل.
وهو والفرض متباينان لغة مترادفان شرعا في أصح الروايتين. والثانية الفرض آكد فهو ما ثبت بدليل مقطوع به،وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو،
وقيل: ما لزم بالقرآن.
والأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء.
والإعادة: ما فعل مرة بعد أخرى، وقيل: في وقته المقدر له وقيل: لخلل.
49