غاية السول إلى علم الأصول - يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المِبْرَد الحنبلي
وفعله ﵇ يخص العموم كتقريره.
ومذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر.
وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.
والعادة الفعلية لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق، على الأصح.
ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور، ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الأصح.
ويخص العام بالقياس. وقيل: لا وقيل: يخص إن كان جليا.
ومذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر.
وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.
والعادة الفعلية لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق، على الأصح.
ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور، ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الأصح.
ويخص العام بالقياس. وقيل: لا وقيل: يخص إن كان جليا.
111