اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني

أحمد بن يحيى الونشريسي
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني - أحمد بن يحيى الونشريسي
وعليه لو اشترى أحدُ الزوجين كتابة الآخر، هل يفسخ النكاح قبل العجز أم لا، بناء على أنه ملك رقبته أم لا، فإن عجز انفسخ اتفاقًا.
وعليه من كاتب عبدًا صار إليه في المقاسم، أو ابتاعه من دار الحرب وعلم أنه لمسلم، وقلنا إن لربه أن يأخذه، فهل يحاسب بما أخذمن الكتابة أم لا؟ فإن قلنا إن الكتابة شراء رقبة كان للمستحق أن يحاسب المشتري بقدر ما أخذ من الكتابة، وإن قلنا إنها شراء خدمة لم يحاسب فيما أخذ، ولم يكن للمستحق أن يأخذه إلا بعد دفع الثمن.
وعليه مكاتبة الكافر المسلم.
وعليه أضيًا إذا عجز وكان قبل الكتابة مأذونًا له، هل يبقى على ما كان عليه من الإذن، أو يعود محجورًا عليه؟ وهل يعود منتزع المال، أو لا؟
تنبيه:
لم يختلفوا فيما علمت فيمن قال: إن كلمت فلانًا فعبدي حر، فكاتبه، ثم كلم فلانًا- أنه يعتق عليه، وهو نص العتق الأول من الكتاب. والجاري على أن الكتاب شراء رقبة ألا عتق، كما لو باعه ثم كلم فلانًا. إلا أن يُفرَّق بالاحتياط للعتق، ومراعاة للقول بأن الكتابة شراء خدمة.
وانظر إذا مثل بعبد مكاتبه ثم عجز بعد أن أدى السيد إرش الجناية للمكاتب، وانظر إذا وطئ أمة مكاتبه ثم عجز بعد، هل يُحد أم لا؟
162
المجلد
العرض
59%
الصفحة
162
(تسللي: 108)