اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني

أحمد بن يحيى الونشريسي
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني - أحمد بن يحيى الونشريسي
فللخروج من هذا الخلاف يقول الموثقون في وثائقهم: ونزل المبتاع فيما ابتاع، وأبرأ البائع من درك الإنزال، لأنه بنزوله فيما ابتاع يسقط الضمان عن البائع باتفاق، ولكل واحد من المتبايعين حق في الإنزال على صاحبه، إذا دعا إليه وجب أن يُحكم له به على البائع ليسقط عنه الضمان المختلف في لزومه إياه، والمبتاع لا يجد السبيل إلى الرجوع عليه بما يستحق من يده. انتهى.
وتأمل الكلام على الإنزال وصفته في أحكام ابن سهل وكتب الموثقين، كالمجموعة والمتيطية وغيرهما.

قاعدة (٩٤) من أخر ما وجب له عُد مسلفًا
ومن ثم لم يجز له أن يأمره بصرفه، ولا أن يسلمه، لئلا يكون تأخيرًا بمنفعة، وإن أسلفه إلى نفسه، ففسخ دين في دين.

قاعدة (٩٥) من عجل ما لم يجب عليه هل يُعد مسلفًا، ليقتضي من ذمته إذا حل
الأجل، إلا في المقاصة، وهو المشهور، أو مؤديًا، ولا تسلف ولا
اقتضاء، وهو المنصوص، لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء
وعليه صرف المؤجل، ومسألة الفرس في بيوع الآجال: أن يسلم
142
المجلد
العرض
48%
الصفحة
142
(تسللي: 88)