اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني

أحمد بن يحيى الونشريسي
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني - أحمد بن يحيى الونشريسي
قاعدة (٩٧) الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان
وعليه لو باع ثمرًا بعد زهوه، ثم أقال منه بعد يُبسه، فإن كانت حلًا جاز، لأنه على عين الشيء، وليس من بيع طعام واقتضاء غيره، وإن كانت ابتداء امتنع، لأنه كاقتضاء طعام ثان من ثمن طعام، فلو فلَّس المشتري لجاز أخذ اليابس اتفاقًا، لبعد التهمة.
وعليه جوازها في ذي الطبل والوظيف، وبالمنع قال ابن العطار وابن زرب، وبالجواز قال ابن سعيد الهندي.
وعليها أيضًا ثبوت العهدة وعدمها، فعلى أنها كابتداء بيع فالعهدة، وعلى أن لا، فلا.
ولم يرتض الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله تعالى القول بوجوب العهدة في الإقالة على القول بأنها كابتداء بيع، معتلًا بأن هذا بيع قصد فيه إلى المعروف، فلم يلحق بالعقود المقصود فيها المعاوضة على جهة المكايسة.
تنبيه:
الإقالة عندنا بيع من البيوع إلا في ثلاث مسائل: الإقالة في المرابحة، والإقالة في الطعام، والإقالة في الشفعة.
146
المجلد
العرض
51%
الصفحة
146
(تسللي: 92)