اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإمامة في الصلاة

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الإمامة في الصلاة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر منه (١).

٨ - إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر؛ للآثار في ذلك (٢) والإجماع، قال الإمام ابن قدامة - ﵀ -: «أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة» (٣). وعن عمر - ﵁ - أنه كان إذا قدم بمكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: «يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفْرٌ» (٤).
فظهر من ذلك أن المقيم إذا صلى خلف المسافر صلاة
_________
(١) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ١/ ٢٩٤.
(٢) روي عن عمران - ﵁ - يرفعه: «أنه - ﷺ - أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر» أحمد بلفظه، ٤/ ٤٣٠، وأبو داود، كتاب صلاة السفر، باب متى يتم المسافر، برقم ١٢٢٩ ولفظه: «يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا قوم سفر»، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، قال الشوكاني: «وإنما حسّن الترمذي حديثه (٥٤٥) لشواهده»، نيل الأوطار، ٢/ ٤٠٢.
(٣) المغني، ٣/ ١٤٦، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٠٣.
(٤) مالك في الموطأ موقوفًا، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء الإمام، برقم ١٩، ١/ ١٤٩. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٤٠٢: «وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات».
28
المجلد
العرض
17%
الصفحة
28
(تسللي: 27)