اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإمامة في الصلاة

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الإمامة في الصلاة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
قال: كنّا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كُنّا معكم صلّينا أربعًا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: «تلك سنّة أبي القاسم - ﷺ -» (١). وكان ابن عمر ﵄ إذا صلّى مع الإمام صلّى أربعًا وإذا صلاها وحده صلّى ركعتين (٢).
وذكر الإمام ابن عبد البر - ﵀ - أن في إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي أربعًا (٣). وقال: «قال أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم، وعليه الإتمام» (٤).
ومما يدلّ على أنّ المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه
_________
(١) أحمد في المسند، ١/ ٢١٦، قال الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٢١: «قلت وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح»، والحديث أخرجه مسلم بلفظ: «كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلِّ مع الإمام؟ فقال: «ركعتين سنة أبي القاسم - ﷺ -»، مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٦٨٨.
(٢) مسلم، الكتاب والباب السابق، برقم ١٧ (٦٨٨)، وانظر آثارًا في موطأ الإمام مالك، ١/ ١٤٩ - ١٥٠.
(٣) التمهيد، ١٦/ ٣١١ - ٣١٢.
(٤) التمهيد ١٦/ ٣١٥.
30
المجلد
العرض
18%
الصفحة
30
(تسللي: 29)