الإمامة في الصلاة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
والحديث يدلّ على جواز انتقال الإمام مأمومًا إذا استُخلف فحضر مستخلفهُ (١).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - ﵀ - يقول: «فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يتأخر الإمام إذا كان خليفة وجاء المستخلف، فيكون في أول [الصلاة إمامًا] وفي أثنائها مأمومًا، لا حرج في ذلك، كما فعل الصّدّيق لمَّا حضر النبي - ﷺ -، ولو استمر إمامًا فلا حرج؛ لأن النبي - ﷺ - أشار إليه أن يستمر، ولكنه كره ذلك وقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله - ﷺ -، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف عند مسلم في غزوة تبوك (٢) أنه صلى بالناس وأقره النبي - ﷺ -، وصلى خلفه، وكان عبد الرحمن قد صلى بالناس ركعة
_________
(١) نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٧٧، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٦٥.
(٢) مسلم، برقم ٢٧٤، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - ﵀ - يقول: «فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يتأخر الإمام إذا كان خليفة وجاء المستخلف، فيكون في أول [الصلاة إمامًا] وفي أثنائها مأمومًا، لا حرج في ذلك، كما فعل الصّدّيق لمَّا حضر النبي - ﷺ -، ولو استمر إمامًا فلا حرج؛ لأن النبي - ﷺ - أشار إليه أن يستمر، ولكنه كره ذلك وقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله - ﷺ -، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف عند مسلم في غزوة تبوك (٢) أنه صلى بالناس وأقره النبي - ﷺ -، وصلى خلفه، وكان عبد الرحمن قد صلى بالناس ركعة
_________
(١) نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٧٧، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٦٥.
(٢) مسلم، برقم ٢٧٤، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
93