التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية - محمد بن صالح الشاوي
الاستحباب، فإن المتتابع أحسن؛ لما فيه من موافقة الخبر، والخروج من الخلاف وشبهه بالأداء، والله أعلم).
وقال ابن تيمية ﵀ في شرح العمدة (^١): (وإن قضاه مفرَّقًا؛ جاز ولم يكره.
وعنه: هما سواء؛ لقوله سبحانه: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ولم يقيدها بالتتابع، فيجب أن تحمل على الإِطلاق؛ كالمطلقة في قوله: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٥].
قال أحمد: قال ابن عباس في قضاء شهر رمضان: «صم كيف شئت، قال الله: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾».
ولأنه يريد اليسر بعباده، وقد يكون التفريق أيسر.
قال مجاهد في الرجل يكون عليه صيام من رمضان أيفرق صيامه أو يصله؟: إن الله أراد بعباده اليسر؛ فلينظر أيسر ذلك عليه، إن شاء وصله، وإن شاء فرقه.
ولأنه اعتبر إكمال العدة فقط، وإكمال العدة يحصل بالتقطيع والصلة.
قال الزركشي ﵀ (^٢): والمتتابع أحسن.
وعند المالكية يستحب التتابع ولا يجب (^٣).
_________
(^١) ينظر: شرح العمدة (١/ ٣٤٢).
(^٢) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٦١٦).
(^٣) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة، ابن الراذعي (١/ ٣٦٥)، وجامع الأمهات، ابن الحاجب (ص ١٧٥)، والتاج والإكليل، الغرناطي (٣/ ٣٢٨).
وقال ابن تيمية ﵀ في شرح العمدة (^١): (وإن قضاه مفرَّقًا؛ جاز ولم يكره.
وعنه: هما سواء؛ لقوله سبحانه: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ولم يقيدها بالتتابع، فيجب أن تحمل على الإِطلاق؛ كالمطلقة في قوله: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٥].
قال أحمد: قال ابن عباس في قضاء شهر رمضان: «صم كيف شئت، قال الله: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾».
ولأنه يريد اليسر بعباده، وقد يكون التفريق أيسر.
قال مجاهد في الرجل يكون عليه صيام من رمضان أيفرق صيامه أو يصله؟: إن الله أراد بعباده اليسر؛ فلينظر أيسر ذلك عليه، إن شاء وصله، وإن شاء فرقه.
ولأنه اعتبر إكمال العدة فقط، وإكمال العدة يحصل بالتقطيع والصلة.
قال الزركشي ﵀ (^٢): والمتتابع أحسن.
وعند المالكية يستحب التتابع ولا يجب (^٣).
_________
(^١) ينظر: شرح العمدة (١/ ٣٤٢).
(^٢) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٦١٦).
(^٣) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة، ابن الراذعي (١/ ٣٦٥)، وجامع الأمهات، ابن الحاجب (ص ١٧٥)، والتاج والإكليل، الغرناطي (٣/ ٣٢٨).
156