التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية - محمد بن صالح الشاوي
وقيل يقرع بينهما كما لو أبهم الطلاق في واحدة لا بعينها، وهذا هو المشهور في المذهب، وهذا اختيار عامة أصحاب أحمد، ونصَّ عليه الخرقي في المختصر، فقال (^١): ولو طلق واحدة من نسائه ونسيها أُخرجت بالقرعة).
_________
(^١) ينظر: مختصر الخرقي (ص ١١٢).
_________
(^١) ينظر: مختصر الخرقي (ص ١١٢).
291