المساجد - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
«لا يُصلَّى في أعطان الإبل، ويُصلّى في مراح الغنم» (١).
وعن جابر بن سمرة - ﵁ - أن رجلًا سأل رسول الله - ﷺ -: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل». قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» (٢).
جاء في معظم الأحاديث التعبير بمعاطن الإبل، ووقع في بعضها «مبارك الإبل» وفي بعضها: «أعطان الإبل». وفي بعضها: «مناخ الإبل». وفي بعضها: «مرابد الإبل». وفي بعضها: «مزابل الإبل» والأحاديث تدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وعلى تحريم الصلاة في معاطن الإبل، وإليه ذهب الإمام أحمد فقال: «لا تصح بحال»
_________
(١) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل، برقم ٧٧٠، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ١٢٨: «حسن صحيح».
(٢) مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، برقم ٣٦٠.
وعن جابر بن سمرة - ﵁ - أن رجلًا سأل رسول الله - ﷺ -: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل». قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» (٢).
جاء في معظم الأحاديث التعبير بمعاطن الإبل، ووقع في بعضها «مبارك الإبل» وفي بعضها: «أعطان الإبل». وفي بعضها: «مناخ الإبل». وفي بعضها: «مرابد الإبل». وفي بعضها: «مزابل الإبل» والأحاديث تدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وعلى تحريم الصلاة في معاطن الإبل، وإليه ذهب الإمام أحمد فقال: «لا تصح بحال»
_________
(١) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبل، برقم ٧٧٠، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ١٢٨: «حسن صحيح».
(٢) مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، برقم ٣٦٠.
109