اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المساجد

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
المساجد - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
ومن صلى في معاطن الإبل أعاد لهذه الأحاديث، وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة، والصواب أن النهي يقتضي التحريم، وقد نقل ابن حزم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة، بنقل متواتر يوجب العلم. وقد قيل: إن حكمة النهي: كونها خلقت من الشياطين، وقيل: لكونها لا تخلو غالبًا عن نجاسة من يستتر بها عند قضاء الحاجة؛ أو لئلا يتعرض لنفارها في صلاته فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها، أو تشوِّش عليه فتزيل الخشوع، وهذا كله مما يؤكد على المصلي أن يجتنب الصلاة في معاطنها (١).
ولا يصلي المسلم في مواضع الخسف والعذاب؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما
_________
(١) انظر: المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، ١/ ٦٠٦، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٤/ ٢٨٩، وفتح الباري، لابن حجر، ١/ ٥٢٧، ونيل الأوطار للشوكاني، ١/ ٦٧٧، وسبل السلام للصنعاني، ٢/ ١٢٠.
110
المجلد
العرض
94%
الصفحة
110
(تسللي: 109)