اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة ﵃

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة ﵃ - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
قال ﵀ ما ملخصه: «الأوقات التي وقَّتها الله ورسوله للعبادات ليس لأحد من العلماء تغييرها، بتقديم أو تأخيرٍ، أو زيادةٍ أو نقصانٍ؛ فإن التوقيت من الدين، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله [- ﷺ -]» (١).
ثم قال: «والفعل إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه الأمر، وهو داخل في عموم قوله، - ﷺ -: «خذوا عني مناسككم»، ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة على أن الرمي أيام التشريق لا يصح قبل الزوال (٢).
ثم بيَّن ﵀: أن: «الأئمة الأعلام، وجهابذة الإسلام، الذين يحجون على الدوام، ولم يجوِّزوا لأحد حج معهم من الأنام أن يرمي قبل الزوال [ولا فعله أحد منهم بنفسه]، ولم يخالفوا شرع إمام كل إمام» وإمامهم في عدم تجويز الرمي قبل الزوال، وسيد الأنام - ﷺ - وسنته الثابتة من فعله التشريعي، الخارج مخرج الامتثال، والتفسير المقتضي للوجوب، ومن قوله - ﷺ -: «خذوا عني مناسككم» (٣)، وبعد أن ساق أدلة كثيرة، نقلية وعقلية قال ﵀:
«إذا عُلم هذا فإن رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق لا يصح قبل الزوال: بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
_________
(١) مجموع فتاوى العلامة ابن إبراهيم، ٦/ ١١٦.
(٢) وهذه الأدلة التي ذكرها ﵀ قد سبق وأن ذكرتها في أول هذا الكلام عن الرمي أيام التشريق.
(٣) مجموع فتاوى ابن إبراهيم، ٦/ ١١٤، بتصرف يسير.
37
المجلد
العرض
47%
الصفحة
37
(تسللي: 30)