أيقونة إسلامية

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال

عمرو عبد المنعم سليم
أحكام النساء - من «الجامع» للخلال - عمرو عبد المنعم سليم
قوله ﴿أوِ الطفْلِ﴾
٧٦ - أخبرنا زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم، أنه قال: سألت أبا عبد الله: متى تُغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين، ضُرب على الصلاة، وعَقِل، فتغطي رأسها إذا بلغ عشر سنين.

٧٧ - وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، أنه قال لأبي عبد الله في الغلام، سن عشر؟ قال: تضربه على الصلاة لعشر، قلت: يُفرق بينهم في المضاجع لعشر؟ قال: نعم، إذا ضُربوا على الصلاة، فُرّق بينهم في المضاجع، قلت: وإذا كان رجلَا، استأذن؟ قال: إني لأحب أن يستاذن، وما كره ذاك.

٧٨ - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الغلام إذا بلغ عشر سنين، قال: يُفرق بينهم في المضاجع، ويُضرب على الصلاة.

٧٩ - أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم: أن أبا عبد الله سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة؟ قال: يؤمر بالصلاة لسبع،
_________
[٧٦] إسناده صحيح.
[٧٧] إسناده صحيح.
وشيخ الخلال هو الميموني.
[٧٨] شيخ المصنف قد أشرت مرارًا إلى أني لم أقف له على ترجمة.
[٧٩] إسناده صحيح.
52
المجلد
العرض
52%
الصفحة
52
(تسللي: 33)