أحكام النساء - من «الجامع» للخلال - عمرو عبد المنعم سليم
كراهية النظر إلى الاماء إلا للبيع وذكر القناع
٩٩ - أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية - إذا أراد الشرى - من فوق الثوب، لأن الأمة لا حرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين،، يقلِّبُ إذا أراد الشرى.
وقال حنبل في موضع آخر: قال: لا بأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولا يجرد البدن، إلا النساء، ويكشف الرأس، يقلِّب ما وراء الثياب.
١٠٠ - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدَثهم، أنه قال لأبي عبد الله: على الأمة أن تنتقب؟ قال: لا.
١٠١ - وأخبرنا ابن حازم في موضع آخر، أن إسحاق حدَّثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يُكره للأمة أن تخرج منتقبة؟ قال لنا: إذا كانت جميلة تنتقب.
١٠٢ - وأخبرني إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر أبو حامد
_________
[٩٩] إسناده ضعيف.
فيه شيخ المصنف وهو مجهول الحال.
[١٠٠]، و[١٠١] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.
[١٠٢] إسناده ضعيف.
أحمد بن نصر لم يتعرض له أحد بجرح ولا تعديل، وقد أغرب في مسائله عن أحمد، والراوي عنه لم أقف له على ترجمة.
٩٩ - أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس أن يقلب الرجل الجارية - إذا أراد الشرى - من فوق الثوب، لأن الأمة لا حرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين،، يقلِّبُ إذا أراد الشرى.
وقال حنبل في موضع آخر: قال: لا بأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولا يجرد البدن، إلا النساء، ويكشف الرأس، يقلِّب ما وراء الثياب.
١٠٠ - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدَثهم، أنه قال لأبي عبد الله: على الأمة أن تنتقب؟ قال: لا.
١٠١ - وأخبرنا ابن حازم في موضع آخر، أن إسحاق حدَّثهم، أنه قال لأبي عبد الله: يُكره للأمة أن تخرج منتقبة؟ قال لنا: إذا كانت جميلة تنتقب.
١٠٢ - وأخبرني إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر أبو حامد
_________
[٩٩] إسناده ضعيف.
فيه شيخ المصنف وهو مجهول الحال.
[١٠٠]، و[١٠١] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.
[١٠٢] إسناده ضعيف.
أحمد بن نصر لم يتعرض له أحد بجرح ولا تعديل، وقد أغرب في مسائله عن أحمد، والراوي عنه لم أقف له على ترجمة.
60