أيقونة إسلامية

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال

عمرو عبد المنعم سليم
أحكام النساء - من «الجامع» للخلال - عمرو عبد المنعم سليم
لا، قال: ولا أرى أبا طيبة إلا أنه لم يبلغ مبلغ الرجال، وكان عبدًا.

٨٣ - أخبرنا أبو داود، قال: سمعت أحمد يقول: الرجل يغسَّل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسَّل الصبي إلا أن يبلغ سبع سنين، قلت لأحمد: الصبي الصغير يُستر كما يُستر الكبير، أعني الصبي الميت؟ قال: أي شيء يُستر، وليست عورته بعورة؟! بل يُغسله النساء، قلت لأحمد: متى يُستر الصبي؟ قال: إذا بلغ سبع سنين.

٨٤ - أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، أنه سال أبا عبد الله، قال: قلت: ولا بأس أن ينظر إلى عورة الصبي؟ وذكرت له أن النبي - ﷺ - كان ينظر إلى ذكر ابنه، قال: نعم.

_________
[٨٣] إسناده صحيح.
وهذا النص عند أبي داود السجستاني في "المسائل " (٩٩٥ و٩٩٦).
[٨٤] انظر (٨٠)، وراجع تراجم رواة المسائل.
54
المجلد
العرض
56%
الصفحة
54
(تسللي: 35)