أيقونة إسلامية

أحكام النساء - من «الجامع» للخلال

عمرو عبد المنعم سليم
أحكام النساء - من «الجامع» للخلال - عمرو عبد المنعم سليم
سُئل عن الحوير، والذهب، فقال: تلبسه المرأة في بيتها، ولا تُظهره لغير زوجها، فإني أكره له ذلك، إلا أن تكون في بيتها مع أهلها.

٨٩ - أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: الذهب للنساء؟ قال: إني أرجو ألا يكون به بأس، ولكن الذهب لا تظهره.

٩٠ - أخبرني محمد بن موسى، قال: حدثنا جعفر، قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل ينوز (^١) والديه، قال: لا.

_________
[٨٩] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.
[٩٠] إسناده صحيح.

(^١) كذا في "الاصل"، وانظر مادة (نور) من "لسان العرب" (٤٥٧٥).
والأقرب عندي أنها مصحفة عن:"ينور"، قال ابن سيده: "انتار الرجل، وتنوَّر: تطلي بالنُّورة"، والنُّورة من الحجر الذي يُحرق ويُحلق به شعر العانة، وانظر "لسان العرب" (٤٥٧٣).
56
المجلد
العرض
59%
الصفحة
56
(تسللي: 37)