مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام - عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (فإن طلب الحوائج من الموتى هو أصل شرك العالم (١) . اهـ.
وفد حمى ﷺ حِمَى التوحيد وسد ذرائع الشرك حتى نهى عن قول: "ما شاء الله وشاء فلان " (٢) ونهى عن الحلف بغير الله (٣) ونهى عن الصلاة عند القبور واستقبالها (٤) ونهى عن عبادة الله بالذبح في مكان يذبح فيه لغير الله (٥) ونهى عن قول الرجل: " عبدي وأمتي " (٦) وقد بالغ أصحابه ﵃ في صيانة قبره الشريف عن (٧) أن يصل إليه أهل الغلو والِإطراء، فجعلوا جداره مثلثًا، وكره مالك ﵀ للرجل كلما دخل المسجد إتيان القبر للسلام على النبي ﷺ وقال: "لم يكن أهل العلم من أهل بلدنا يفعلونه " فكيف ترى بسؤال النبي ﷺ، والطلب منه،
_________
(١) انظر " إغاثة اللهفان " (٢ / ٢٣٢) .
(٢) أخرجه أبو داود (٤٩٨٥)، وأحمد (٥ / ٣٨٤، ٣٩٤، ٣٩٨) .
(٣) أخرجه الترمذي (١٥٣٥) بلفظ: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك "، وفي الصحيحين: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"، وأخرجه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦)، وأبو داود (٣٢٤٩) .
(٤) أخرجه مسلم (٩٢٧) .
(٥) أخرجه أبو داود (٣٣١٤)، وأحمد (٣ / ٤١٩)، وفيه: أن رجلا نذر أن يذبح إبلًا ببوانة (موضع) فسأله النبي ﷺ: "هل بها من الأوثان شيء؟ هل كان بها عيد للمشركين؟) .
(٦) أخرجه البخاري (٢٥٥٢)، ومسلم (٢٢٤٩)، أبو داود (٤٩٧٥)، وأحمد (٢ / ٣١٦، ٤٢٣، ٤٦٣، ٤٨٤) .
(٧) ساقطة من (ح) .
وفد حمى ﷺ حِمَى التوحيد وسد ذرائع الشرك حتى نهى عن قول: "ما شاء الله وشاء فلان " (٢) ونهى عن الحلف بغير الله (٣) ونهى عن الصلاة عند القبور واستقبالها (٤) ونهى عن عبادة الله بالذبح في مكان يذبح فيه لغير الله (٥) ونهى عن قول الرجل: " عبدي وأمتي " (٦) وقد بالغ أصحابه ﵃ في صيانة قبره الشريف عن (٧) أن يصل إليه أهل الغلو والِإطراء، فجعلوا جداره مثلثًا، وكره مالك ﵀ للرجل كلما دخل المسجد إتيان القبر للسلام على النبي ﷺ وقال: "لم يكن أهل العلم من أهل بلدنا يفعلونه " فكيف ترى بسؤال النبي ﷺ، والطلب منه،
_________
(١) انظر " إغاثة اللهفان " (٢ / ٢٣٢) .
(٢) أخرجه أبو داود (٤٩٨٥)، وأحمد (٥ / ٣٨٤، ٣٩٤، ٣٩٨) .
(٣) أخرجه الترمذي (١٥٣٥) بلفظ: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك "، وفي الصحيحين: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"، وأخرجه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦)، وأبو داود (٣٢٤٩) .
(٤) أخرجه مسلم (٩٢٧) .
(٥) أخرجه أبو داود (٣٣١٤)، وأحمد (٣ / ٤١٩)، وفيه: أن رجلا نذر أن يذبح إبلًا ببوانة (موضع) فسأله النبي ﷺ: "هل بها من الأوثان شيء؟ هل كان بها عيد للمشركين؟) .
(٦) أخرجه البخاري (٢٥٥٢)، ومسلم (٢٢٤٩)، أبو داود (٤٩٧٥)، وأحمد (٢ / ٣١٦، ٤٢٣، ٤٦٣، ٤٨٤) .
(٧) ساقطة من (ح) .
334