اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار

محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار - محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي
• شروط وجوب زكاة المواشي
(وشرائط وجوبها ستة أشياء). وفي بعض نسخ المتن سِتُّ خصال: (١ - الإسلام)؛ فلا تجب على كافر أصلي. وأما المرتد فالصحيح أن ماله موقوف؛ فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه، وإلا فلا. (٢ - والحرية)، فلا زكاة على رقيق. وأما المبعض فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعض الحُرّ. (٣ - والمِلْكُ التام) أي فالملك الضعيف لا زكاة فيه، كالمشتري قبل قبضه لا تجب فيه الزكاة كما يقتضيه كلام المصنف تبعا للقول القديم، لكن الجديد الوجوب. (٤ - والنصاب، ٥ - والحَول)؛ فلو نقص كل منهما فلا زكاة. (٦ - والسوم) وهو
الرعي في كلاء مباح؛ فلو علفت الماشية معظمَ الحول فلا زكاة فيها، وإن علفت نصفه فأقل قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بيِّن وجبت زكاتها؛ وإلا فلا.

• زكاة الذهب والفضة
(وأما الأثمان فشيئان: الذهب، والفضة) مضروبين كانا أو لا، وسيأتي نصابهما.

• شروط وجوب زكاة الذهب والفضة
(وشرائط وجوب الزكاة فيها) أي الأثمان (خمسة أشياء:
120
المجلد
العرض
29%
الصفحة
120
(تسللي: 102)