اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار

محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار - محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي
(والولاء) بالمد (من حقوق العتق؛ وحكمه) أي حكم الإرث بالولاء (حكم التعصيب عند عدمه). وسبق معنى التعصيب في الفرائض. (وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته) المتعصبين بأنفسهم، لا كبنت معتقه وأخته.
(وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث)، لكن الأظهر في باب الولاء أن أخا المعتق وابن أخيه مقدمان على جد المعتق، بخلاف الإرث أي بالنسب؛ فإن الأخ والجد شريكان. ولا ترث المرأة بالولاء إلا من شخص باشرت عتقه أو من أولاده وعتقائه. (ولا يجوز) أي لا يصح (بيع الولاء ولا هبته). وحينئذ لا ينتقل الولاء عن مستحقه.

• التدبير
﴿فصل﴾ في أحكام التدبير. وهو لغةً النظر في عواقب الأمور، وشرعًا عتق عن دبر الحياة، وذكره المصنف بقوله: (ومن) أي السيد إذا (قال لعبده) مثلا: («إذا مِتُّ) أنا
344
المجلد
العرض
92%
الصفحة
344
(تسللي: 323)