الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
٣ - وقال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا - وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٠ - ١٦١] (١).
٤ - وقال سبحانه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [الأنعام: ١٤٦] (٢).
٥ - وقال ﷿: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ١٠١] (٣).
٦ - وقال جل وعلا: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ - يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٨ - ٣٩] (٤).
٧ - إجماع سلف الأمة على أن النسخ وقع في الشريعة الإسلامية، كما أن النسخ وقع بها لجميع الشرائع السابقة (٥).
وبهذه الأدلة العقلية والنقلية السمعية التي دلت على جواز النسخ عقلا
_________
(١) سورة النساء، الآيتان ١٦٠، ١٦١.
(٢) سورة الأنعام، الآية ١٤٦.
(٣) سورة النحل، الآية ١٠١.
(٤) سورة الرعد، الآيتان ٣٨، ٣٩.
(٥) تفسير البغوي ٣/ ٢٢، ٨٤، ١/ ٣٢٦، وابن كثير ١/ ١٥١، ٣٨٢، ٥٨٥، ٢/ ١٨٦، ٥٢٠، ٥٨٧، والشوكاني ١/ ٣٦١، وإغاثة اللهفان لابن القيم ٢/ ٣٢١ - ٣٢٨، والسعدي ١/ ٤٠١، ٤/ ١١٦، ٢٤١، ومناهل العرفان ٢/ ٨٩.
٤ - وقال سبحانه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [الأنعام: ١٤٦] (٢).
٥ - وقال ﷿: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ١٠١] (٣).
٦ - وقال جل وعلا: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ - يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٨ - ٣٩] (٤).
٧ - إجماع سلف الأمة على أن النسخ وقع في الشريعة الإسلامية، كما أن النسخ وقع بها لجميع الشرائع السابقة (٥).
وبهذه الأدلة العقلية والنقلية السمعية التي دلت على جواز النسخ عقلا
_________
(١) سورة النساء، الآيتان ١٦٠، ١٦١.
(٢) سورة الأنعام، الآية ١٤٦.
(٣) سورة النحل، الآية ١٠١.
(٤) سورة الرعد، الآيتان ٣٨، ٣٩.
(٥) تفسير البغوي ٣/ ٢٢، ٨٤، ١/ ٣٢٦، وابن كثير ١/ ١٥١، ٣٨٢، ٥٨٥، ٢/ ١٨٦، ٥٢٠، ٥٨٧، والشوكاني ١/ ٣٦١، وإغاثة اللهفان لابن القيم ٢/ ٣٢١ - ٣٢٨، والسعدي ١/ ٤٠١، ٤/ ١١٦، ٢٤١، ومناهل العرفان ٢/ ٨٩.
410