الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
(ب) وإن كان الزاني غير محصن؛ فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢] (١) ويغرب عاما بسنة رسول الله ﷺ (٢).
(ج) وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان: الأعلى والأسفل. فعن ابن عباس -﵄- عن النبي ﷺ أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (٣) ولم يختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه (٤).
المسلك الخامس: حد القذف:
حفظ الإسلام الأعراض من الاعتداء عليها، وجعل عقوبة القاذف ثمانين جلدة. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٤ - ٥] (٥).
وهذا الحد جاء به الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون؛ فإذا قذف
_________
(١) سورة النور، الآية ٢.
(٢) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ٣٣٣.
(٣) أخرجه أصحاب السنن: أبو داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، ٤/ ١٥٨، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللواط، ٤/ ٥٧، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط، ٢/ ٨٥٦، وانظر: صحيح أبي داود ٣/ ٨٤٤، وصحيح الترمذي، ٢/ ٧٦، وصحيح ابن ماجه، ٢/ ٨٣.
(٤) انظر: فتاوى ابن تيمية ٢٨/ ٣٣٥.
(٥) سورة النور، الآيتان ٤، ٥.
(ج) وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان: الأعلى والأسفل. فعن ابن عباس -﵄- عن النبي ﷺ أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (٣) ولم يختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه (٤).
المسلك الخامس: حد القذف:
حفظ الإسلام الأعراض من الاعتداء عليها، وجعل عقوبة القاذف ثمانين جلدة. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٤ - ٥] (٥).
وهذا الحد جاء به الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون؛ فإذا قذف
_________
(١) سورة النور، الآية ٢.
(٢) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ٣٣٣.
(٣) أخرجه أصحاب السنن: أبو داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، ٤/ ١٥٨، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللواط، ٤/ ٥٧، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط، ٢/ ٨٥٦، وانظر: صحيح أبي داود ٣/ ٨٤٤، وصحيح الترمذي، ٢/ ٧٦، وصحيح ابن ماجه، ٢/ ٨٣.
(٤) انظر: فتاوى ابن تيمية ٢٨/ ٣٣٥.
(٥) سورة النور، الآيتان ٤، ٥.
560