اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول

علي بن محمد العمران
مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول - علي بن محمد العمران
المسألة الأولى (^١): أنّ من سبَّه - ﷺ - من مسلم وكافر فإنه يجب قتلُه
هذا مذهب عامة العلماء، قال ابنُ المنذر (^٢): "أجمع عوامُّ العلماء على أنّ على من سبَّه القتل، قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق والشافعي. وحُكِيَ عن النعمان: لا يُقتل الذِّمِّي".
وحكى أبو بكر الفارسي (^٣) - من أصحاب الشافعي - إجماعَ المسلمين على قتل من سبَّ النبي - ﷺ -، كما أنَّ حكم من سبَّ غيرَه الجلد.
وهذا الإجماع محمولٌ على إجماع الصدر الأوَّل من التابعين والصحابة - قاله شيخ الإسلام - أو (^٤) أنه أراد إجماعَهم على وجوب قتله إذا كان مسلمًا، وكذلك قَيَّده القاضي عِياض (^٥).
_________
(^١) "الصارم": (٢/ ١٣).
(^٢) في "الأوسط": (٢/ ٦٨٢) و"الإشراف": (٢/ ٢٤٤)، و"الإقناع": (٢/ ٥٨٤). وانظر "الإجماع": (ص/ ٧٦) له.
(^٣) هو: أحمد بن الحسين بن سهل، أحد أئمة الشافعية ت (٣٥٠)، له مصنفات، منها كتاب "الإجماع" وهذا النقل منه، انظر "فتح الباري": (١٢/ ٢٩٣).
(^٤) لم تظهر الهمزة بسبب الرطوبة.
(^٥) في: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ﷺ -": (٢/ ٣٨٦ - مع شرح الملا علي القاري).
31
المجلد
العرض
21%
الصفحة
31
(تسللي: 28)