اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

أبو محمد، وأبو فارس، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة
روضة المستبين في شرح كتاب التلقين - أبو محمد، وأبو فارس، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة
عن النبي -ﷺ-. قال ابن شهاب ومالك: عليه العمل.
المسألة الثانية: إذا كانا عبدين رجما أيضًا. وقال أشهب: يجلد العبدان خمسين خمسين، ويؤدب الكافران.
المسألة الثالثة: إذا وطئ امرأة أجنبية في دبرها فحكم ذلك حكم الزنا رجم المحصن وجلد البكر وتغريبه؛ قال ابن المواز، ورواه ابن حبيب عن ابن الماجشون، وقال القاضي أبو الحسن بن القصار حكم ذلك حكم اللواط (يرجمان) مطلقًا.
المسألة الرابعة: الشهادة على اللواط كالشهادة على الزنا، وقال أبو حنيفة: (بشهادة) شاهدين.
المسألة الخامسة: اختلفوا في المرأتين تتساحقان، ففي العتيبة عن ابن القاسم ليس في ذلك حد وهو اجتهاد الإمام. قال ابن شهاب: سمعت رجلًا من أهل العلم يقولون تجلدان مائة. وقال أصبغ: تجلدان (خمسين خمسين) ونبه القاضي على خلاف الشافعي في حده، وخلاف أبي حنيفة في طريق توبته. وأما واطئ البهيمة فعليه الأدب الاجتهادي. وقال ابن شعبان: يحد، ولا يقتل هو ولا البهيمة خلافًا لمن قال به استنادًا
1287
المجلد
العرض
79%
الصفحة
1287
(تسللي: 1132)