روضة المستبين في شرح كتاب التلقين - أبو محمد، وأبو فارس، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة
كتاب القطع
قال القاضي -﵀-: "ويجب القطع (في السرقة) باجتياع أوصاف" إلى آخر الفصل.
السرقة: أخذ المال من حرز. والدليل على صيانة المال هو بعينه الدليل على صيانة الأعراض، وقد تقدم ذكره، والدليل على وجوب القطع في السرقة قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] قدره سيبويه فيما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة وجعل: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ جملة ثانية، وجعل الفراء وغيره مبتدأ، وجملة الأمر خبر عنه، وقرئ بالنصب من باب الاشتغال وثبت أن رسول الله -ﷺ- قال: (لا
قال القاضي -﵀-: "ويجب القطع (في السرقة) باجتياع أوصاف" إلى آخر الفصل.
السرقة: أخذ المال من حرز. والدليل على صيانة المال هو بعينه الدليل على صيانة الأعراض، وقد تقدم ذكره، والدليل على وجوب القطع في السرقة قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: ٣٨] قدره سيبويه فيما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة وجعل: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ جملة ثانية، وجعل الفراء وغيره مبتدأ، وجملة الأمر خبر عنه، وقرئ بالنصب من باب الاشتغال وثبت أن رسول الله -ﷺ- قال: (لا
1313