اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

أبو بكر بن زيد الجراعي الصالحي الحنبلي
تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد - أبو بكر بن زيد الجراعي الصالحي الحنبلي
قال صاحب "الفروع": وظاهره مطلقًا فلا يحرم إلقاؤه فيه.
قال الشيخ مجد الدين: قياس مذهبنا أنه لا بأس به - كما في غسل يده في الطسْت وترْجيل شعره - كما جاء عنه - ﷺ -: أن عائشة - ﵂ - كانت ترجّله وهو في المسجد (١)، مع كون الترجيل غالبًا لا يخلو من سقوط شيء من الشعر.
العشرون: قال ابن تميم وغيره: ويجنب المسجد الصبيان والمجانين.
وقال بعض علمائنا: يُسَنُّ أن يُصان عن صغير.
قال صاحب "الفروع": أَطْلَقُوا العبارة، والمراد والله أعلم: إذا كان صغيرًا لا يميِّز، لغير مصلحة ولا فائدة. وعن مجنونٍ حال جنونه.
وقال بعض الشافعية: يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يُميِّزون المسجد من غير حاجة مقصودة؛ لأنه لا يؤمَن تنجيسهم المسجد.
في "المعجم الكبير" للطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي - ﷺ - قال: "جنِّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم وأصواتكم وسلَّ سيوفكم وإقامة حدودكم وجمّروها في سبع، واتخذوا على أبواب مساجدكم المطاهر" (٢).
وأطلق النَّووي في "الرَّوضة" المنع من دخول الصبيان والمجانين المسجد.
_________
(١) البخاري (٢٩٦).
(٢) المعجم الكبير (٨/ ١٥٦) (٧٦٠١) من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة، رواه ابن ماجه (٧٥٠) من حديث واثلة قال ابن الجوزي في العلل (١/ ٤٠٤) هذا حديث لا يصح، وقال في الزوائد (٢/ ٢٥) إسناده ضعيف. وضعفه البوصيري.
340
المجلد
العرض
79%
الصفحة
340
(تسللي: 328)