اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نوادر الفقهاء

محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
أن الصرف جائز، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن.

[٢٣١/ ٢]- / وأجمعوا أن الرجل إذا باع من رجلين (دراهم) بدنانير، ودفعا الدنانير، ووكل أحدهما رجلًا بقبض الدراهم، فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن الموطن، أن ذلك جائز، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقوا.
223
المجلد
العرض
60%
الصفحة
223
(تسللي: 189)