نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
[٢٣٢/ ٣]- وأجمعوا أن بيع الدراهم المضروبة السَّكِّيَّة بالدنانير المضروبة السكية، أو بالنقار الذهب، أو نقار فضة بدنانير سكية، جائز - وإن لم يتوازنا-، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل من المفضول.
[٢٣٣/ ٤]- وأجمعوا أن رجلًا (لو باع) من رجل دراهم بدنانير، وقبض الدينار، ثم باعه بالدراهم عرضًا لم يجز، إلا مالكًا ﵁ فإنه أجازه.
[٢٣٣/ ٤]- وأجمعوا أن رجلًا (لو باع) من رجل دراهم بدنانير، وقبض الدينار، ثم باعه بالدراهم عرضًا لم يجز، إلا مالكًا ﵁ فإنه أجازه.
224