نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
[٢٣٤/ ٥]- وأجمعوا / أن بيع نصف الدينار ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكًا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته منه.
[٢٣٥/ ٦]- وأجمعوا أن لا ربا بين العبد وسيده، إلا أن يكون على العبد
[٢٣٥/ ٦]- وأجمعوا أن لا ربا بين العبد وسيده، إلا أن يكون على العبد
225