نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
[٢٤٢\ ٣]- وأجمعوا أن المسلِم والمسلَم إليه إن افترقا قبل قبض رأس مال السلم، على شرط كان في عقدة السلم\ أو على غير شرط، بطل السلم بينهما، إلا مالكًا ﵁ فإنه قال: لا بأس به اليوم واليومين.
232