نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
[٢٤٣\ ٤]- وأجمعوا أن المسلم إليه لو جاء بالطعام المسلَم فيه، فقال فيه: كذا وكذا مكيله، لم يجز لربه قبضه على ذلك، إلا مالكًا، فإنه أجاز له تصديقه عليه.
[٢٤٤\ ٥]-وأجمعوا أنه إن قبضه على ذلك واستهلكه، وفيه أقل من حقه،
[٢٤٤\ ٥]-وأجمعوا أنه إن قبضه على ذلك واستهلكه، وفيه أقل من حقه،
233