نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
كان على المسلَم إليه أن يوفيه حقه، إلا ابن صالح، فإنه ضَمَّنه مثل ماأخذ، ويرجع على المسلَم إليه بكيله كله.
[٢٤٥\ ٦]-وأجمعوا أنهما إن أضافا المسلَم فيه إلى حصاد عام بعينه بطل السلم، إلا الشافعي ﵁، فإنه أبطله إذا لم يضفه إلى حصاد عام بعينه.
[٤٠\أ] [٢٤٦\ ٧]-وأجمعوا أن المسلم إليه لو أتى بالطعام أجود مما أسلم \ إليه
[٢٤٥\ ٦]-وأجمعوا أنهما إن أضافا المسلَم فيه إلى حصاد عام بعينه بطل السلم، إلا الشافعي ﵁، فإنه أبطله إذا لم يضفه إلى حصاد عام بعينه.
[٤٠\أ] [٢٤٦\ ٧]-وأجمعوا أن المسلم إليه لو أتى بالطعام أجود مما أسلم \ إليه
234