نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
[٢٨ - ٤]- وأجمعوا أن الزكاة حلال أخذها لبني المطلب بن عبد مناف إذا كانوا من أهل الزكاة، إلّا الشافعي ﵁وهو منهم- فإنه منع من ذلك.
[٢٩/ ٥]- وأجمعوا أن من ابتاع فاكهة للتجارة ومرّ بها على العاشر أنه يأخذ زكاتها، إلّا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: لا يأخذ/ منها زكاة.
[٢٩/ ٥]- وأجمعوا أن من ابتاع فاكهة للتجارة ومرّ بها على العاشر أنه يأخذ زكاتها، إلّا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: لا يأخذ/ منها زكاة.
49