نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
[٣٠/ ٦]- وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين ففيها تبيع، إلا قتادة ومن وافقه فإنه قال: في خمس من البقر شاة. والله أعلم.
50