نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
شهادة الله على هذا لهذا بكذا، إلاَّ سوار بن عبد الله فإنه ألزم الشاهد أن يقول ذلك وقت شهادته عنده.
[٣١٤/ ٦]- وأجمعوا أن شهادة الأخ لأخيه، والعم لابن الأخ والأخت، إذا
[٣١٤/ ٦]- وأجمعوا أن شهادة الأخ لأخيه، والعم لابن الأخ والأخت، إذا
307