نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
لم يكن واحد منهما في عيال الآخر جائز، إلاَّ الأوزاعي ﵁ فإنه أبطلها من جميعهم.
[٣١٥/ ٧]- وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.
[٣١٥/ ٧]- وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.
308