نوادر الفقهاء - محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠ هـ)
الزنا وغيره، إلاَّ مالكًا ﵁ فإنه قال: لا يجوز في الزنا وما أشبهه، ويجوز فيما سوى ذلك.
[٣١٧/ ٩]- وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهم/ لا تجوز في القتل، إلاَّ
[٣١٧/ ٩]- وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهم/ لا تجوز في القتل، إلاَّ
310